المحامي أحمد مهران يكشف.. هل يجوز دفع الدية في جريمة القتل العمد؟

علي الشيخ2 يوليو 2022آخر تحديث :
المحامي أحمد مهران
المحامي أحمد مهران

قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية والمحامي بالنقص، أن القانون يجيز في المادة 17 النزول بالعقوبة درجة أو درجتين نظرا للظروف التى كان يمر بها الجاني وقت ارتكاب الجريم، أو نظرا لظروفه الصحية أو لحداثة سن المتهم وهي كلها شروط متوافرة في محمد عادل تستوجب تخفيف العقوبة.

المحامي أحمد مهران

وأطلق مهران حملة تبرعات تهدف لجمع 5 ملايين جنيه قيمة دية طالبة المنصورة نيرة أشرف، لدفعها لأهل الضحية وإنقاذ قاتلها محمد عادل من الإعدام.

وقال أحمد مهران في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“: “الدية حق شرعي و رخصه قانونية مش عيب ولا حرام ، لكن العيب والحرام أننا نشارك في مقتل محمد عادل حى ونقف نتفرج”.

الدكتور أحمد مهران
الدكتور أحمد مهران

وتابع: حملة جمع تبرعات لجمع مبلغ مالي 5 مليون جنيه، لدفع الدية وإنقاذ حياة محمد عادل، حياة محمد محتاجه تبرعاتكم محتاجه مساعدة كل راجل حر جدع، أبو نيرة عامل دعوة لحفل تأبين نيرة وعازم محافظ الدقهلية ومحافظ الغربية وصارف علشان فقط التغطيه الإعلامية والشو الإعلامي، بعد ما ظهر في قناة أوربت وقبض بالدولار حياة محمد مش أرخص من حفلة عزاء نيرة”.

وأنهى أحمد مهران حديثه قائلًا:” هنعمل حساب باسم محمد عادل نجمع التبرعات وأنا اول من يبدأ بنفسه أنا متبرع ب 10 آلافجنيه، القانون يجيز في المادة 17 النزول بالعقوبة درجة أو درجتين نظرا للظروف التى كان يمر بها الجاني وقت ارتكاب الجريمة أو نظرا لظروفه الصحية أو لحداثة سن المتهم وهي كلها شروط متوافرة في محمد عادل تستوجب تخفيف العقوبة ، محمد ضحية زي ما نيرة ضحية والاثنين ضحية المجتمع والمجتمع هو اللي بيدفع الثمن”.

دار الإفتاء

ومن جانبها أوضحت دار الافتاء المصرية في وقت سابق، في ردها على سؤال ما هي دية القتل العمد عند العفو عن القاتل؟، أن دية القتل العمد تكون حال تنازل أولياء الدم جميعِهم أو بعضهم عن القِصاص، وتكون مغلظةً وحالّةً في مال القاتل، مشيرة إلى أن السنة المطهرة قد بينتها فيما رواه النسائي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كتب كتابًا إلى أهل اليمن جاء فيه: «أَنَّ مَنِ اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عن بَيِّنةٍ فإنه قَوَدٌ إلا أَن يَرضى أَولِياءُ المَقتُولِ، وأَنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ -مِائةً مِنَ الإبِلِ-» إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: “وأَنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأَةِ، وعلى أَهلِ الذَّهَبِ أَلفُ دِينارٍ”.

وأضافت الإفتاء: “الدية شرعًا هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، ومقدارها -على ما عليه الفتوى في مصر- سبعة وأربعون كيلوجرامًا من الفضة وستمائة جرام من الفضة بقيمتها يوم ثبوت الحق رِضاء أو قَضاءً، ويمكن لأولياء الدم العفو عن القصاص إلى الدية أو إلى أكثر منها أو إلى أقل منها أو مجانًا، وإن عفا بعضهم عن القصاص فلا قصاص وإن رفض الباقون العفو، وتُوزَّع الديةُ على أولياء الدم على حسب أنصبائهم في الميراث الشرعي في القتيل، وإن عفا أحدهم عن نصيبه في الدية فلا يسقط حقُّ الباقين في نصيبهم منها بحسب سهمه الشرعي في الميراث”.

الاخبار العاجلة