إصدار النظام الأساسي لصندوق مصر على آليات تشكيل الجمعية العمومية

إصدار النظام الأساسي لصندوق مصر على آليات تشكيل الجمعية العمومية
مجلس الوزراء المصري

كتبت : زينب حمدي

احتوى قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 555 لسنة 2019 بشأن إصدار النظام الأساسي لصندوق مصر على آليات تشكيل الجمعية العمومية، وشروط أعضاء الجمعية ومتى تنتهي عضويتهم وفقا للقرار.

حيث تكونت الجمعية العمومية للصندوق بقرار يصدر من رئيس الجمهورية، تحت إشراف رئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من :

1-الوزير المختص.

2-الوزير المعني بشئون المالية .

3-الوزير المعني بشئون الاستثمار.

4-أحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري.

5-سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية.

كما أن إدارة الصناديق النضيرة والشركات الاستثمارية العالمية، تم ترشيحهم من قِبَل رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.

يذكر أن الشروط التي يجب توافرها في كل من أعضاء الجمعية العمومية من ذوي الخبرة ما يأتي:

1-أن يتمتع بخبرة واسعة في الشئون الاقتصادية أو الاستثمارية أو المصرفية أو القانونية أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق.

2-أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

 

بعد ذلك تنتهي عضويتهم بالوفاة، أو بقرار من رئيس الجمهورية في أي من المجالات الآتية:

1-فقد شرط من شروط العضوية الواجب توافرها فيهم.

2-مخالفة واجبات الإفصاح والالتزام بالسرية المنصوص عليها في المادتين (4 ، 45) من النظام الأساسي.

3-الاستقالة.