حيث أن المادة ( 123) لما كانت من قانون العقوبات قد نصت على أنه “”يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفتة فى وقف تنفيذ الأوامر الصادره من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمه أو من أي جهة مختصة.

وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف “

يذكر أن تصريح تلك المادة كان يتناول بالعقاب الموظف العمومي الذى يمتنع عمدا عن تنفيذ الأحكام المشار إليها فيما يعد إنذاره بتنفيذها شريطة أن يكون تنفيذ الحكم داخلا فى اختصاص.

الجدير بالذكر يكون ذلك بإجراءات قانونية برفع جنحة مباشرة، وتحديد أقرب جلسة للمحاكمة مع إرفاق أصل الإنذار المعلن.