كتب: عفاف عنتر
نشرت دار الافتاء ،فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: وهو ما يعرف بمبادرة «زواج التجربة»، التي يقصد بها بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، و يعتبر الهدف من ذلك: إلزام الزوجين بعدم الانفصال لعدة سنوات،وذلك من خلال التواصل الي حل في امرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما.
كما صرح مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية فى وقت سابق، إنَّ الزَّواج في الإسلام آية من أعظم آيات الله سبحانه، وميثاق سمَّاه الله سبحانه مِيثاقاً غليظاً ،ومنظومة متكاملة تحفظ حقوق الرّجل والمرأة، وبقاء زواجهما، وسعادتهما، وتحفظ ما ينتج عن علاقتهما داخل إطاره من أولاد .
وعلى الجانب الآخر يعتبر «زواج التجربة» فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده ومع كرامة المرأة وكرامة أهلها، وايضاً هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة.
الجدير بالذكر يندرج هذا الزَّواج في الشَّرع الشَّريف تحت مُسمَّى الزَّواج المشروط، غير أن الشروط في عقود الزواج على ثلاثة أقسام:
1- شروط صحيحة ونافذة يجب الوفاء بها، وهي تلك الشروط التي لا تَعارض بينها وبين مُقتضيات عقد الزواج، كاشتراط المرأة ألا يُخرجها زوجها من دارها، أو ألّا يُسافر بها، فمثل هذه الشروط لا حرج على من اشترطها أن يُطالب زوجَه بها، بل ويُسوِّغ عدم الوفاء بها إنهاء الزواج؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 5]، ولقوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً} [الإسراء: 34].
2- شروط باطلة في ذاتها؛ ولكن لا يلزم من بطلانها بطلان الزواج الذي اشتمل عليها، وهي الشروط المُنافية لعقد الزواج ومُقتضياته، أو التي تُسقِط حقًّا واجباً به، كاشتراط الرجل ألَّا يُعطي المرأةَ مهراً، أو ألَّا يكون لها نفقة لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «المسلمونَ على شروطِهم، إلَّا شرطاً حرَّمَ حلالاً أو أحلَّ حراماً». [أخرجه الترمذي
3- شروط باطلة في ذاتها وتنسحب على عقد الزواج الذي اشتمل عليها بالبطلان، كاشتراط مدة معينة للزواج ينتهي بعدها، كما هو الحال في زواج التجربة إن كان محدداً بوقت؛ إذ هو بهذا يعد زواج متعةٍ مؤقتٍ باطلٍ ومُحرَّمٍ؛ فعن علي بن أبي طالبٍ رَضِي اللهُ عنه، أنَّ سيدنا رسول الله ﷺ: «نهى عن مُتعةِ النِّساءِ يومَ خَيبرَ …» [متفق عليه]