كتب : محمود سعد
إنتشرت العديد من الظواهر والسلوكيات انتشار غير معهود، حيث أصبحت واضحة بشكل كبير، تهدد إستقرار وأمن المجتمعات وتؤرق الدول ومؤسساتها، ولعل من
أبرز هذه الظواهر ظاهرة إختطاف الأطفال التي باتت تهدد الأسر بصورة خاصة والمجتمع بصورة عامة و أنتشرات هذه الظاهرة في الآونة ألاخيرة حيث يختطف
الأطفال من داخل المولات التجارية والمتنزهات العامة وحتى في الشوارع وأمام المنازل و المدارس ولكن ماهي الاسباب التي تدفع هؤلاء الاشخاص ليتجردو من إنسانيتهم ويفعلو مثل هذه الجرئم .
ويمكن أن نعرف ظاهرة الإختطاف على أنها : أسلوب أجرامي يقوم به مجموعة من الناس لها حد أدنى من القدرة الجسدية يتحيزوز على بعض الأسلحة لتكبيل شخص ما ونقله إلى مكان مجهول لأسباب متعددة إما أن يكون للمقايدة عليه من أجل إطلاق سراحه مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة أو الرغبة في إيزائه بالقتل بسبب الثأر او للإتجار باالأعضاء البشرية .
وهناك العديد من أسباب جرائم الاختطاف ، فعند تحقيق الاجهزة الامنية فيها إكتشفت أن السبب إما يعود ألى طلب فدية أو استخدام الأطفال في التسول، غير أن اكثر الأسباب قسوة هو التعدي على الأطفال جنسيا ما قد يتسبب في إذًا نفسي لدى الطفل وحتى عند كبره ومن هذه الأسباب ما يلي .
١_ الخطف بغرض السرقة : ويكون المجرم في هذه الحالة لا يريد إلا المال حيث يقوم المجرم في هذه الجريمة بإختطاف طفل لأسرة غنية بغرض الحصول على مبالغ مالية ضخمة .
٢_الخطف بغرض الإتجار بالأطفال : وفي هذه الجريمة خصيصاً يشترك عدد كبير فيقوم مجرم بإختطاف طفل ويقوم طبيب او مستشفى تعمل بشكل غير قانوني في الإتجار با الأعضاء ويلقى القبض على ألمجرم الذي يخطف الطفل فقط لإلهاء الأمن و لإبعاد أي شبهة عن الذين ورطوه معهم في هذه الاعمال الإجرامية وهم من يتاجرون في أعضاء هؤلاء الأطفال الأبرياء .
٣_ الخطف بغرض الإغتصاب : وهو ثاني أبشع نوع من هذه الانواع حيث يقوم الخاطف بالتعديد على الطفلة او التي إختطفها جنسياً و الذي قد يتسبب في إذًا نفسي لدى الطفل حتى عندما يكبر .
٤_الخطف بغرض التسول: وهذا النوع يشترك فيه مجموعة من المجرمين بغرض التسول في الشوارع إما للتسول او لنقل المخدرات إلى المدمنين.
٥_ إختطاف من إقبل أحد الولدين : وذلك في الحالة التي ينشاء فيها خلاف على حضانة ألاطفال ويكون الخطف من الشخص الذي لم يستطع الحصول على الحضانة .
وبنسبة للعواقب القانونية فقد شرع في قانون العقوبات تجاه جريمة خطف الأطفال الذين لم يبلغو من العمر 16 عاماً سواء إن كان بفعل المجرم نفسه او بواسطة غريه او خطف أنثى في بعض الحالات تصل إلى الحكم بالمؤبد ، والجدير بالذكر أن المادتان 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن “جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.
تطبق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم ، كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا فى أحكامهما العامة، سواء الركن المادى القائم على فعل الخطف، أو الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائى العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحيل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين فى إخفاء الغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه ومايز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى.
رغم هذه القوانين التي سنت مسبقاً إلا أنه قله من يخشى هذه القوانين وأن حالات الإختطاف زادة بشكل كبير في وقتنا الحالي وكل مايتمناه أي مواطن هو الشعور بالأمان عليه وعلى أبنائه وان تقوم الجهات الحكومية بتزويد نقاط التفتيش في الكثير من الطرق ومراقبة الإنشطة الغير معتادة للأطباء و المستشفيات وحفظ الله مصر وشعبها أمنين .